( 7785 ) مسألة ; قال : ( وكل ذي ناب من السباع ، وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس ) أكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع ، يعدو به ويكسر ، إلا الضبع  ، منهم  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الحديث  وأبو حنيفة  وأصحابه . وقال الشعبي  ،  وسعيد بن جبير  ، وبعض أصحاب  مالك    : هو مباح ; لعموم قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه    } . 
وقوله سبحانه : { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله    } ولنا ، ما روى  أبو ثعلبة الخشني  ، قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع   } . متفق عليه . وقال  أبو هريرة    : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {   : أكل كل ذي ناب من السباع حرام   } . قال  ابن عبد البر    : هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته . 
وهذا نص صريح يخص عموم الآيات ، فيدخل في هذا الأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب ، والكلب ، والخنزير . وقد روي عن الشعبي  ، أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب ؟ فقال : لا شفاه الله . وهذا يدل على أنه رأى تحريمه . 
				
						
						
