( 7798 ) فصل : عن اليربوع أحمد ، فرخص فيه . وهذا قول وسئل ، عروة وعطاء الخراساني ، ، والشافعي ، وأبي ثور . وابن المنذر
وقال : هو محرم . وروي ذلك عن أبو حنيفة أيضا . وعن أحمد ، ابن سيرين والحكم ، وحماد ، وأصحاب الرأي ; لأنه يشبه الفأر . ولنا ، أن حكم فيه بجفرة . ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم . وأما عمر : هو محرم القاضي ; لأنه ينهش بنابه ، فأشبه الجرذ ويحتمل أنه مباح ; لأنه يشبه اليربوع ، ومتى تردد بين الإباحة والتحريم ، غلبت الإباحة ; لأنها الأصل ، وعموم النصوص يقتضيها . السنجاب ، فقال