( 7811 ) فصل : وعن في أحمد روايتان ; إحداهما : يجوز له أن يحلب ، ويشرب ، ولا يحمل ; لما روى حلب لبن الماشية الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . رواه : إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبها ، فليستأذنه ، فإن أذن فليحلب ، وليشرب ، وإن لم يكن فيها ، فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه أحد ، فليستأذنه ، وإن لم يجبه أحد ، فليحلب ، وليشرب ، ولا يحمل الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم .
وبه يقول أحمد وإسحاق . والرواية الثانية : لا يجوز له أن يحلب ولا يشرب ; لما روى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } . وفي لفظ { : لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه ، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه } متفق عليه . : فإن ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم