( 7821 ) مسألة ; قال أما الضب : فإنه مباح في قول أكثر أهل العلم ; منهم : ( ولا بأس بأكل الضب والضبع ) عمر بن الخطاب وابن عباس ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قال وأبو سعيد : كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة . وقال أبو سعيد : ما يسرني أن مكان كل ضب دجاجة سمينة ، ولوددت أن في كل جحر ضب ضبين . وبهذا قال عمر مالك والليث والشافعي . وابن المنذر
وقال : هو حرام . وبهذا قال أبو حنيفة ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحم الضب . وروي نحوه عن الثوري ; ولأنه ينهش ، فأشبه ابن عرس . علي
ولنا ما روى قال : دخلت أنا ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت وخالد بن الوليد ميمونة ، فأتي بضب محنوذ ، فقيل : هو ضب يا رسول الله . فرفع يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال { } . قال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه : فاجتررته فأكلته ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر . متفق عليه . خالد
قال : ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الضب تقذرا ، وأكل على مائدته ، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمر } ، ولو كان عندي لأكلته . ولأن الأصل الحل ، ولم يوجد المحرم ، فبقي على الإباحة ، ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي ولا تحريم ; ولأن الإباحة قول من سمينا من الصحابة ، ولم يثبت عنهم خلافه ، فيكون إجماعا . لم يحرم الضب ، ولكنه قذره
( 7822 ) فصل عن : فأما الضبع : فرويت الرخصة فيها سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق . وقال : مازالت عروة العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسا . وقال أبو حنيفة والثوري : هو حرام . ومالك
وروي نحو ذلك عن ; لأنها من السباع ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع . وهي من السباع ، فتدخل في عموم النهي . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع ، فقال { سعيد بن المسيب } . ولنا ما روى : ومن يأكل الضبع ؟ ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع . قلت : صيد هي ؟ قال { جابر } . احتج به : نعم . أحمد
وفي لفظ قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع . فقال { } . رواه : هو صيد ، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم أبو داود . [ ص: 337 ] قال : هذا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع ; لأنه أقوى منه . قلنا : هذا تخصيص لا معارض ، ولا يعتبر في التخصيص كون المخصص في رتبة المخصص ; بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد . ابن عبد البر
فأما الخبر الذي فيه : " ومن يأكل الضبع ؟ " فحديث طويل ، يرويه ، ينفرد به ، وهو متروك الحديث . ولأن الضبع قد قيل : إنها ليس لها ناب . وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس . فعلى هذا لا تدخل في عموم النهي والله أعلم . عبد الكريم بن أبي المخارق