( 7823 ) مسألة ; قال : ( ; لأنه يقع فيه لحوم الحيات ) الترياق : دواء يتعالج به من السم ، ويجعل فيه من لحوم الحيات ، فلا يباح أكله ولا شربه ; لأن لحم الحية حرام . وممن كرهه ولا يؤكل الترياق الحسن ، . ورخص فيه وابن سيرين الشعبي ، ; لأنه يرى إباحة لحوم الحيات . ويقتضيه مذهب ومالك ; لإباحته التداوي ببعض المحرمات . الشافعي
ولنا أن لحم الحيات حرام ، بما قد ذكرناه فيما مضى . ولا يجوز التداوي بمحرم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها . }