( 7830 ) فصل مباح ، وركب : وكلب الماء رضي الله عنه سرجا عليه جلد من جلود كلاب الماء . وهذا قول الحسن بن علي مالك والشافعي . ويقتضيه قول والليث الشعبي والأوزاعي . ولا يباح عند . وهو قول أبي حنيفة أبي علي النجاد ، وبعض أصحاب . [ ص: 339 ] ولنا عموم الآية والخبر . الشافعي
قال عبد الله : سألت أبي عن كلب الماء ، فقال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ، عن ابن جريج عمرو بن دينار ، سمعا ، وأبي الزبير - رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم يقول { شريحا } . قال : فذكرت ذلك : كل شيء في البحر فهو مذبوح ، فقال : أما الطير فنذبحه . لعطاء
وقال : كلب الماء نذبحه . أبو عبد الله
( 7831 ) فصل : قيل : لأبي عبد الله ؟ قال : لا والله ، وكيف لنا بالجري ؟ ورخص فيه يكره الجري علي والحسن ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وسائر أهل العلم . وقال وأبو ثور الجري لا تأكله ابن عباس اليهود . ووافقهم الرافضة ، ومخالفتهم صواب .