( 833 ) فصل : وهو ظاهر كلام ومتى صلى على الراحلة لمرض أو مطر ، فليس له ترك الاستقبال . ، حيث قال : ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة ، إلا متوجها إلى الخرقي الكعبة ، ولأن قوله تعالى : { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } [ سورة البقرة ] عام ، خرج منه حال الخوف في صلاة الفرض ، محافظة على بقاء النفس ، ففيما عداه يبقى الاستقبال لعموم الآية .