( 7834 ) فصل : فأما شحوم الميتة ، وشحم الخنزير  ، فلا يجوز الانتفاع به باستصباح ولا غيره ، ولا أن تطلى به السفن ولا الجلود ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {   : إن الله حرم الميتة والخنزير والأصنام . قالوا : يا رسول الله ، شحوم الميتة تطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس ؟ قال : لا ، هي حرام   } . متفق عليه ( 7835 ) . 
فصل   : إذا استصبح بالزيت النجس  ، فدخانه نجس ; لأنه جزء يستحيل منه ، والاستحالة لا تطهر . فإن علق ، بشيء ، وكان يسيرا ، عفي عنه ; لأنه لا يمكن التحرز منه ، فأشبه دم البراغيث ، وإن كان كثيرا ، لم يعف عنه . 
				
						
						
