( 7843 ) فصل : قال : والضيافة على كل المسلمين ، كل أحمد . قيل إن ضاف الرجل ضيف كافر يضيفه ؟ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { من نزل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه } . وهذا الحديث بين ، ولما أضاف المشرك دل على أن المسلم والمشرك يضاف ، وأنا أراه كذلك . والضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر . : ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم
واليوم والليلة حق واجب . وقال : ذلك مستحب ، وليس بواجب ; لأنه غير مضطر إلى طعامه ، فلم يجب عليه بذله ، كما لو لم يضفه . ولنا ما روى الشافعي المقدام أبو كريمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . حديث صحيح . : ليلة الضيف حق واجب ، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه ، إن شاء اقتضى ، وإن شاء ترك
وفي لفظ { } . رواه : أيما رجل ضاف قوما ، فأصبح الضيف محروما ، فإن نصره على كل مسلم حق ، يأخذ بحقه من زرعه وماله أبو داود . والواجب يوم وليلة ، والكمال ثلاثة أيام ; لما روى أبو شريح الخزاعي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . متفق عليه . : الضيافة ثلاثة أيام ، وجائزته يوم وليلة ، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه . قالوا : يا رسول الله ، كيف يؤثمه ؟ قال : يقيم عنده وليس عنده ما يقريه
قال : جائزته يوم وليلة " كأنه أوكد من سائر الثلاثة ، ولم يرد يوما وليلة سوى الثلاثة ; لأنه يصير أربعة أيام ، وقد قال : " وما زاد على الثلاثة ، فهو صدقة " . فإن امتنع من إضافته ، فللضيف بقدر ضيافته . قال أحمد : له أن يطالبهم بحقه الذي جعله له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ شيئا إلا بعلم أهله . وعنه ، رواية أخرى ، أن له أن يأخذ ما يكفيه بغير إذنهم ; لما روى أحمد ، قال : قلنا : يا رسول الله ، إنك تبعثنا ، فننزل بقوم لا يقروننا . قال { عقبة بن عامر } . متفق عليه . : إذا نزلتم بقوم ، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ، فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم
وقال ، في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } . يعني أن يأخذ من أرضهم وزرعهم وضرعهم بقدر ما يكفيه ، بغير إذنهم . وعن : فله أن يعقبهم بمثل قراه ، رواية أخرى ، أن الضيافة على أهل القرى دون أهل الأمصار . أحمد
قال : سمعت الأثرم يسأل عن الضيافة ، أي شيء تذهب فيها ؟ قال [ ص: 343 ] هي مؤكدة ، وكأنها على أهل الطرق والقرى الذين يمر بهم الناس أوكد ، فأما مثلنا الآن ، فكأنه ليس مثل أولئك . أبا عبد الله