( 7854 ) مسألة : قال وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن : ( وتجزئ البدنة عن سبعة ، وكذلك البقرة ) علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وعن ، أنه قال : [ ص: 347 ] لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة . ونحوه قول عمر . قال مالك : ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك ، إلا أحمد . وعن ابن عمر ، أن الجزور عن عشرة ، والبقرة عن سبعة . وبه قال سعيد بن المسيب إسحاق ; لما روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير . متفق عليه . وعن رافع ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فحضر الأضحى ، فاشتركنا في الجزور عن عشرة ، والبقرة عن سبعة . رواه ابن عباس ابن ماجه
. ولنا ما روى ، قال : نحرنا جابر بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . وقال أيضا : كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها . رواه . وهذان أصح من حديثهم . مسلم
وأما حديث ، فهو في القسمة ، لا في الأضحية . إذا ثبت هذا ، فسواء كان المشتركون من أهل بيت ، أو لم يكونوا ، مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه ، فلا تضره نية غيره في عشره . رافع