( 7858 ) مسألة : قال وبهذا قال : ( ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن ، والثني من غيره ) مالك والليث ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو ثور ، ابن عمر والزهري : لا يجزئ الجذع ; لأنه لا يجزئ من غير الضأن ، فلا يجزئ منه كالحمل ، وعن عطاء والأوزاعي فلا يجزئ الجذع من جميع الأجناس ; لما روى مجاشع بن سليم ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { } رواه إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني أبو داود ، ، . والنسائي
ولنا على أن الجذع من الضأن يجزئ ، حديث مجاشع وغيرهما ، وعلى أن الجذعة من غيرها لا تجزئ ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { وأبي هريرة } . : لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عسر عليكم ، فاذبحوا الجذع من الضأن
وقال { أبو بردة بن نيار } . متفق عليه . وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا . قال : عندي جذعة ، أحب إلي من شاتين ، فهل تجزئ عني ؟ قال : نعم ، ولا تجزئ عن أحد بعدك : إنما يجزئ الجذع من الضأن ; لأنه ينزو فيلقح ، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يكون ثنيا . إبراهيم الحربي
( 7859 ) فصل ، وإن كان أحد أبويه وحشيا ، لم يجزئ أيضا . وحكي عن : ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام أن بقرة الوحش تجزئ عن سبعة ، والظبي عن واحد . الحسن بن صالح
وقال أصحاب الرأي : ولد البقر الإنسية يجزئ ، وإن كان أبوه وحشيا . وقال : يجزئ إذا كان منسوبا إلى بهيمة الأنعام . ولنا قول الله تعالى { أبو ثور : ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } . وهي الإبل والبقر والغنم . وعلى [ ص: 349 ] أصحاب الرأي ، أنه متولد من بين ما يجزئ وما لا يجزئ ، فلم يجزئ ، كما لو كانت الأم وحشية .