( 7863 ) فصل : ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين والوجأ رض الخصيتين ، وما قطعت خصيتاه أو شلتا ، فهو كالموجوء ; لأنه في معناه ; ولأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب ، يطيب اللحم بذهابه ، ويكثر ويسمن . قال ويجزئ الخصي الشعبي : ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه . وبهذا قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه مخالفا . وأبو ثور
( 7864 ) فصل : ، وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصمعاء ، وهي الصغيرة الأذن ، والبتراء ، وهي التي لا ذنب لها ، سواء كان خلقة أو مقطوعا . وممن لم ير بأسا بالبتراء وتجزئ الجماء ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير والنخعي والحكم . وكره أن يضحى بالبتراء ما فوق القصبة . الليث
وقال ابن حامد : لا تجوز التضحية بالجماء ; لأن ذهاب أكثر من نصف القرن يمنع ، فذهاب جميعه أولى ; ولأن ما منع منه العور ، منع منه العمى ، فكذلك ما منع منه العضب ، يمنع منه كونه أجم أولى . ولنا أن هذا نقص لا ينقص اللحم ، ولا يخل بالمقصود ، ولم يرد به نهي ، فوجب أن يجزئ ، وفارق العضب ، فإن النهي عنه وارد ، وهو عيب ، فإنه ربما أدمى وآلم الشاة ، فيكون كمرضها ، ويقبح منظرها ، بخلاف الأجم ، فإنه حسن في الخلقة ليس بمرض ولا عيب ، إلا أن الأفضل ما كان كامل الخلقة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، ضحى بكبش أقرن أملح .
وقال { } . وأمر باستشراف العين والأذن . : خير الأضحية الكبش الأقرن