( 7869 ) فصل : وإن ، فله ردها إن شاء ، وإن شاء أخذ أرشها ، ثم إن كان عيبها يمنع إجزاءها ، لم يكن له التضحية بها ، وإلا فله أن يضحي بها ، والأرش له . وإن أوجبها ، ثم علم أنها معيبة ، فذكر اشترى أضحية ، فلم يوجبها حتى علم بها عيبا أنه مخير بين ردها وأخذ أرشها ، فإن أخذ أرشها ، فحكمه حكم الزائد عن قيمة الأضحية على ما ذكرناه ، ويحتمل أن يكون الأرش له ; لأن إيجابها إنما صادفها بدون هذا الذي أخذ أرشه ، فلم يتعلق الإيجاب بالأرش ، ولا بمبدله ، فأشبه ما لو تصدق بها ثم أخذ أرشها . وعلى قول القاضي : لا يملك ردها ; لأنه قد زال ملكه عنها بإيجابها ، فأشبه ما لو اشترى عبدا معيبا فأعتقه ، ثم علم عيبه . أبي الخطاب
وهذا مذهب ، فعلى هذا يتعين أخذ الأرش . وفي كون الأرش للمشتري ، ووجوبه في التضحية ، وجهان ، ثم ننظر فإن كان عيبها لا يمنع إجزاءها ، فقد صح إيجابها ، والتضحية بها ، وإن كان عيبها يمنع إجزاءها ، فحكمها حكم ما لو أوجبها عالما بعيبها ، على ما سنذكره في موضعه ، إن شاء الله تعالى . الشافعي