الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7869 ) فصل : وإن اشترى أضحية ، فلم يوجبها حتى علم بها عيبا ، فله ردها إن شاء ، وإن شاء أخذ أرشها ، ثم إن كان عيبها يمنع إجزاءها ، لم يكن له التضحية بها ، وإلا فله أن يضحي بها ، والأرش له . وإن أوجبها ، ثم علم أنها معيبة ، فذكر القاضي أنه مخير بين ردها وأخذ أرشها ، فإن أخذ أرشها ، فحكمه حكم الزائد عن قيمة الأضحية على ما ذكرناه ، ويحتمل أن يكون الأرش له ; لأن إيجابها إنما صادفها بدون هذا الذي أخذ أرشه ، فلم يتعلق الإيجاب بالأرش ، ولا بمبدله ، فأشبه ما لو تصدق بها ثم أخذ أرشها . وعلى قول أبي الخطاب : لا يملك ردها ; لأنه قد زال ملكه عنها بإيجابها ، فأشبه ما لو اشترى عبدا معيبا فأعتقه ، ثم علم عيبه .

                                                                                                                                            وهذا مذهب الشافعي ، فعلى هذا يتعين أخذ الأرش . وفي كون الأرش للمشتري ، ووجوبه في التضحية ، وجهان ، ثم ننظر فإن كان عيبها لا يمنع إجزاءها ، فقد صح إيجابها ، والتضحية بها ، وإن كان عيبها يمنع إجزاءها ، فحكمها حكم ما لو أوجبها عالما بعيبها ، على ما سنذكره في موضعه ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية