( 7874 ) مسألة ; قال : ولو أوجبها ناقصة ، ذبحها ، ولم تجزئه يعني وجب عليه ذبحها ; لأن إيجابها كالنذر لذبحها ، فيلزمه الوفاء به ، ولأن إيجابها كنذر هدي من غير بهيمة الأنعام ، فإنه يلزمه الوفاء به ، ولا يجزئه عن الأضحية الشرعية ولا تكون أضحية ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أربع لا تجزئ في الأضاحي ) . ولكنه يذبحها ، ويثاب على ما يتصدق به منها ، كما يثاب على الصدقة [ ص: 354 ] بما لا يصلح أن يكون هديا ، وكما لو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة ، إلا أنه هاهنا لا يلزمه بدلها ; لأن الأضحية في الأصل غير واجبة ، ولم يوجد منه ما يوجبها . وإن كانت الأضحية واجبة عليه ، مثل من نذر أضحية في ذمته ، أو أتلف أضحيته التي أوجبها ، لم تجزئه هذه عما في ذمته . إذا كانت ناقصة نقصا يمنع الإجزاء فأوجبها ،
فإن زال عيبها ، كأن كانت عجفاء فزال عجفها ، أو مريضة فبرأت ، أو عرجاء فزال عرجها ، فقال : قياس المذهب أنها تجزئ ، . وقال أصحاب القاضي : لا تجزئ ; لأن الاعتبار بحال إيجابها ، ولأن الزيادة فيها كانت للمساكين ، كما أن نقصها بعد إيجابها عليهم لا يمنع من كونها أضحية . ولنا ، أن هذه أضحية يجزئ مثلها ، فتجزئ ، كما لو لم يوجبها إلا بعد زوال عينها . الشافعي