( 7876 ) فصل : واختلفت الرواية ، هل تجوز فروي أنه ليس للولي ذلك ; لأنه إخراج شيء من ماله بغير عوض ، فلم يجز ، كالصدقة والهدية . وهذا مذهب التضحية عن اليتيم من ماله ؟ وروي أن للولي أن يضحي عنه إذا كان موسرا . وهذا قول الشافعي ، أبي حنيفة . قال ومالك : إذا كان له ثلاثون دينارا ، يضحي عنه بالشاة ، بنصف دينار ; لأنه إخراج مال يتعلق بيوم العيد ، فجاز إخراجه من مال اليتيم كصدقة الفطر . فعلى هذا ، يكون إخراجها من ماله على سبيل التوسعة عليه ، والتطييب لقلبه ، وإشراكه لأمثاله في مثل هذا اليوم ، كما يشتري له الثياب الرفيعة للتجمل ، والطعام الطيب ، ويوسع عليه في النفقة وإن لم يجب ذلك . مالك
ويحتمل أن يحمل كلام في الروايتين على حالين ; فالموضع الذي منع التضحية ، إذا كان اليتيم طفلا لا يعقل التضحية ، ولا يفرح بها ، ولا ينكسر قلبه بتركها ; لعدم الفائدة فيها ، فيحصل إخراج ثمنها تضييع مال لا فائدة فيه ، والموضع الذي أجازها ، إذا كان اليتيم يعقلها ، وينجبر قلبه بها وينكسر بتركها ; لحصول الفائدة منها ، والضرر بتفويتها . واستدل أحمد بقول أبو الخطاب : يضحي عنه . على وجوب الأضحية . والصحيح ، إن شاء الله تعالى ، ما ذكرناه . وعلى كل حال ، متى ضحى عن اليتيم ، لم يتصدق بشيء منها ، ويوفرها لنفسه ، لأنه لا يجوز الصدقة بشيء من مال اليتيم تطوعا . أحمد