( 7886 ) مسألة ; قال لم يجزئه ، ولزمه البدل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم { فإن ذبح قبل ذلك } . ولأنها نسيكة واجبة ، ذبحها قبل وقتها ، فلزمه بدلها ، كالهدي إذا ذبحه قبل محله . ويجب أن يكون بدلها مثلها أو خيرا منها ; لأن ذبحها قبل محلها إتلاف لها . وكلام من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ، ومن أطلق من أصحابنا ، محمول على الأضحية الواجبة بنذر أو تعيين ، فإن كانت غير واجبة بواحد من الأمرين ، فهي شاة لحم ، ولا بدل عليه ، إلا أن يشاء ; لأنه قصد التطوع فأفسده ، فلم يجب عليه بدله ، كما لو خرج بصدقة تطوع فدفعها إلى غير مستحقها ، والحديث يحمل على أحد أمرين ; إما الندب ، وإما على التخصيص بمن وجبت عليه ; بدليل ما ذكرنا . الخرقي
فأما الشاة المذبوحة ، فهي شاة لحم ، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه يصنع بها ما شاء ، كشاة ذبحها للحمها ، لا لغير ذلك ، فإن هذه إن كانت واجبة ، فقد لزمه إبدالها ، وذبح ما يقوم مقامها ، فخرجت هذه عن كونها واجبة ، كالهدي الواجب ، إذا عطب دون محله ، وإن كان تطوعا ، فقد أخرجها بذبحه إياها قبل محلها عن القربة ، فبقيت مجرد شاة لحم . ويحتمل أن يكون حكمها حكم الأضحية ، كالهدي إذا عطب ; لا يخرج عن حكم الهدي على رواية ، ويكون ، معنى قوله " شاة لحم " . أي في فضلها وثوابها خاصة ، دون ما يصنع بها .