( 7892 ) . وروي ذلك عن فصل : ولا يضحي عما في البطن . وبه قال ابن عمر ، الشافعي ، وأبو ثور . ولا نعلم مخالفا لهم وابن المنذر ; لأنهم ممنوعون من التصرف بغير إذنهم ، إلا المكاتب ، فإنه ممنوع من التبرع ، والأضحية تبرع . وأما من نصفه حر إذا ملك بجزئه الحر شيئا ، فله أن يضحي بغير إذن سيده ; لأن له أن يتبرع بغير إذنه . وليس للعبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، أن يضحوا إلا بإذن سادتهم