( 7901 ) مسألة ; قال : ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية وجملته أن . وكانت حكم العقيقة حكم الأضحية ; في سنها ، وأنه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها ، ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها عائشة تقول : ائتوني به أعين أقرن .
وقال : لذكر أحب إلي من الأنثى ، والضأن أحب من المعز . فلا يجزئ فيها أقل من الجذع من الضأن والثني من المعز ، ولا تجوز فيها العوراء البين عورها ، والعرجاء البين ظلعها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ، والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها [ ص: 366 ] أو قرنها . وتكره فيها الشرقاء ، والخرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ، ويستحب استشراف العين والأذن ، كما ذكرنا في الأضحية سواء ; لأنها تشبهها ، فتقاس عليها . عطاء