( 839 ) فصل : قال : جائزة هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا وصلاة الأمة مكشوفة الرأس الحسن ، فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت ، أو اتخذها الرجل لنفسه ، واستحب لها أن تقنع إذا صلت ، [ ص: 351 ] ولم يوجبه . ولنا ، أن عطاء رضي الله عنه ضرب أمة لآل عمر رآها متقنعة ، وقال : اكشفي رأسك ، ولا تشبهي بالحرائر . وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر ، حتى أنكر أنس مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع . قال عمر : إن أبو قلابة كان لا يدع أمة تقنع في خلافته ، وقال : إنما القناع للحرائر . عمر بن الخطاب