( 7982 ) مسألة ; قال : ( وعن ، فيمن أبي عبد الله روايتان ; إحداهما ، كفارة يمين ، والأخرى يذبح كبشا ) اختلفت الرواية فيمن حلف بنحر ولده ، نحو أن يقول : إن حلف بنحر ولده . فعن فعلت كذا ، فلله علي أن أذبح ولدي . أو يقول : ولدي نحير إن فعلت كذا . أو نذر ذبح ولده مطلقا ، غير معلق بشرط ، عليه كفارة يمين . وهذا قياس المذهب ; لأن هذا نذر معصية ، أو نذر لجاج ، وكلاهما يوجب الكفارة . وهو قول أحمد ; فإنه روي عنه أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك . والرواية الثانية ، كفارته ذبح كبش ، ويطعمه للمساكين . وهو قول ابن عباس . أبي حنيفة
ويروى ذلك عن أيضا ; لأن نذر ذبح الولد جعل في الشرع كنذر ذبح شاة ، بدليل أن الله - تعالى أمر ابن عباس إبراهيم بذبح ولده ، وكان أمرا بذبح شاة ، ، ودليل أنه أمر بذبح شاة ، أن الله لا يأمر بالفحشاء ، ولا بالمعاصي ، وذبح الولد من كبائر المعاصي . قال الله تعالى : { وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق } .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وقال أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قيل : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك ; خشية أن يطعم معك : ليس هذا بشيء ، ولا يجب به شيء ; لأنه نذر معصية لا يجب الوفاء به ، ولا يجوز ، ولا تجب به كفارة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . ولقوله عليه السلام : { لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم } . ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه
ولنا ، قوله عليه السلام : { } . ولأن النذر حكمه حكم اليمين ، بدليل قوله عليه السلام : { لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين } . فيكون بمنزلة من حلف ليذبحن ولده . وقولهم : إن النذر لذبح الولد كناية عن ذبح كبش . لا يصح ; لأن النذر حلفه ، وكفارته كفارة يمين إبراهيم لو كان مأمورا بذبح كبش ، لم يكن الكبش فداء ، ولا كان مصدقا للرؤيا قبل ذبح الكبش ، وإنما أمر بذبح ابنه ابتلاء ، ثم فدي بالكبش ، وهذا أمر اختص بإبراهيم عليه السلام ، لا يتعداه إلى غيره ، لحكمة علمها الله تعالى فيه . ثم لو كان إبراهيم مأمورا بذبح كبش ، فقد ورد شرعنا [ ص: 409 ] بخلافه ، فإن نذر ذبح الابن ليس بقربة في شرعنا ، ولا مباح ، بل هو معصية ، فتكون كفارته ككفارة سائر نذور المعاصي .