( 8162 ) فصل : فإن ناداه بحيث يسمع ، فلم يسمع ، لتشاغله ، أو غفلته ، حنث . نص عليه  أحمد  فإنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلم فلانا ، فناداه ، والمحلوف عليه لا يسمع ؟  قال : يحنث . لأنه قد أراد تكليمه ، وهذا لكون ذلك يسمى تكليما ، يقال : كلمته ، فلم يسمع . وإن كان ميتا ، أو غائبا ، أو مغمى عليه ، أو أصم لا يعلم بتكليمه إياه ، لم يحنث . وبهذا قال  الشافعي    . وحكي عن أبي بكر  أنه يحنث بنداء الميت ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وناداهم ، وقال : { ما أنتم بأسمع لما أقول منهم   } . 
ولنا ، قوله تعالى : { وما أنت بمسمع من في القبور    } . ولأنه قد بطلت حواسه ، وذهبت نفسه ، فكان أبعد من السماع من الغائب البعيد ، لبقاء الحواس في حقه ، وإنما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كرامة له ، وأمرا اختص به ، فلا يقاس عليه غيره . 
				
						
						
