( 8169 ) فصل : وإن حلف لا يستخدم عبدا ، فخدمه وهو ساكت ، لم يأمره ولم ينهه  ، فقال  القاضي    : إن كان عبده حنث ، وإن كان عبد غيره لم يحنث . وهذا قول  أبي حنيفة    ; لأن عبده يخدمه عبادة بحكم استحقاقه ذلك عليه ، فيكون معنى يمينه : لا منعتك خدمتي . 
فإذا لم ينهه ، لم يمنعه ، فيحنث ، وعبد غيره بخلافه . وقال  أبو الخطاب  يحنث في الحالين ; لأن إقراره على الخدمة استخدام ، ولهذا يقال : فلان يستخدم عبده إذا خدمه ، وإن لم يأمره ، ولأن ما حنث به في عبده ، حنث به في غيره ، كسائر الأشياء . وقال  الشافعي    : لا يحنث في الحالين ; لأنه حلف على فعل نفسه ، ولا يحنث بفعل غيره كسائر الأفعال . 
				
						
						
