( 8191 ) فصل : وإذا ، لم يجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية . وبه قال نذر هديا مطلقا ، أبو حنيفة ، في أحد قوليه ; لأن المطلق يحمل على معهود الشرع . وإن والشافعي ، أجزأه ما عينه ، صغيرا كان أو كبيرا ، جليلا كان أو حقيرا ; لأن ذلك يسمى هديا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : { عين الهدي بلفظه ، أو نيته } . وإنما صرفنا المطلق إلى معهود الشرع ، لأنه غلب على الاسم ، كما لو من راح في الساعة الخامسة ، فكأنما أهدى بيضة ، لزمته صلاة شرعية دون اللغوية . نذر أن يصلي
وإن ، أو قال : شاة لزمه أقل ما يجزئ من ذلك الجنس الذي عينه . فإن نذر بدنة ، أجزأه ثنية من الإبل أو ثني ، فإن لم يجد من الإبل ، فبقرة ، فإن لم يجد ، فسبع من الغنم ; لأن النذر محمول على معهود الشرع ، وقد تقرر في الشرع أن البقرة تقوم مقام البدنة ، وكذلك سبع من الغنم فإن أراد إخراج البقرة أو الغنم ، مع القدرة على البدنة ، فقال قال : لله علي أن أهدي بدنة ، أو بقرة : لا يجزئه . وهو المنصوص عن القاضي . الشافعي
والذي يقتضيه مذهب ، جواز ذلك ; لقوله : ومن وجب عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم ، أجزأه . فإن نوى بنذره بدنة من الإبل ، لم يجزئه غيرها مع وجودها ، وجها واحدا ; لأنها وجبت بإيجابه ، بخلاف ما إذا أطلق فإنها انصرفت إلى الإبل بمعهود الشرع ، ومعهود الشرع فيها أن تقوم البقرة مقامها . فأما إن نواها من الإبل أو غيره ، فمقتضى المذهب أنه لا يقوم غيرها مقامها ، كسائر المنذورات وكذلك إن صرح بها في نذره . مثل أن يقول : لله علي أن أهدي ناقة . الخرقي
ويحتمل أن تقوم البقرة مقامها عند عدمها ; لأنها تعينت هديا شرعيا ، والهدي الشرعي له بدل .