( 869 ) فصل : ويسن لا نعلم في هذا خلافا . وقد دلت عليه الأحاديث التي رويناها . وقد روى السجود للتالي والمستمع ، البخاري ، ومسلم وأبو داود ، عن ، قال { ابن عمر } . فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له ، وروي ذلك عن : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة ، فيسجد ، ونسجد معه ، حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته ، عثمان ، وابن عباس وبه قال وعمران . مالك
وقال أصحاب الرأي : عليه السجود . وروي نحو ذلك عن ، ابن عمر ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، ونافع وإسحاق ; لأنه سامع للسجدة ، فكان عليه السجود كالمستمع . وقال : لا أؤكد عليه السجود ، وإن سجد فحسن [ ص: 362 ] الشافعي
ولنا ما روي عن رضي الله عنه : أنه مر بقاص ، فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه ، فلم يسجد . وقال : إنما السجدة على من استمع . وقال عثمان ، ابن مسعود : ما جلسنا لها . وقال وعمران : ما عدونا لها . ونحوه عن سلمان ، ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عباس : إنما السجدة على من سمعها . فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد ، فيحمل عليه كلامه جمعا بين أقوالهم ; ولا يصح قياس السامع على المستمع ، لافتراقهما في الأجر " . ابن عمر