( 8195 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، أجزأه صيامه لرمضان ونذره ) ظاهر كلام نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان ، فقدم أول يوم من شهر رمضان ، أن نذر هذا منعقد ، لكن صيامه يجزئ عن النذر ورمضان . وهو قول الخرقي . أبي يوسف
وهو قياس قول ، ابن عباس وعكرمة ; لأنه نذر صوما في وقت ، وقد صام فيه . وقال : ظاهر كلام القاضي ، أن النذر غير منعقد ; لأن نذره وافق زمنا يستحق صومه ، فلم ينعقد نذره ، كنذر صوم رمضان . قال : والصحيح عندي صحة النذر ; لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالبا ، فانعقد ، كما لو وافق شعبان . فعلى هذا يصوم رمضان ، ثم يقضي ، ويكفر . وهذا اختيار الخرقي أبي بكر . ونقل جعفر بن محمد ، عن ، أن عليه القضاء . أحمد
وقول : أجزأه صيامه لرمضان ونذره . دليل على أن نذره انعقد عنده ، لولا ذلك لما كان صومه عن نذره . وقد نقل الخرقي ، عن أبو الخطاب ، فيمن أحمد ، وقعت عن المفروض ، ولا يجب عليه شيء آخر . وهذا مثل قول نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة ، فأحرم عن النذر . وروى الخرقي عكرمة ، عن ، في رجل نذر أن يحج ، ولم يكن حج الفريضة ، قال : يجزئ لهما جميعا . ابن عباس
وعن عكرمة ، أنه سئل عن ذلك ، فقال [ ص: 80 ] عكرمة : يقضي حجته عن نذره وعن حجة الإسلام ، أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات ، فصلى العصر ، أليس ذلك يجزئه من العصر والنذر ؟ قال : فذكرت قولي ، فقال : أصبت وأحسنت . لابن عباس
وقال ، ابن عمر ، وأنس : يبدأ بحجة الإسلام ، ثم يحج لنذره . وفائدة انعقاد نذره ، لزوم الكفارة بتركه ، وأنه لو لم ينوه لنذره ، لزمه قضاؤه . وعلى هذا لو وافق نذره بعض رمضان ، وبعض شهر آخر ، إما شعبان ، وإما شوال ، لزمه صوم ما خرج عن رمضان ، ويتمه من رمضان . وعروة
ولو . فعلى قياس قول قال : لله علي صوم رمضان ، يصح نذره ، ويجزئه صيامه عن الأمرين ، وتلزمه الكفارة إن أخل به . وعلى قول الخرقي ، لا ينعقد نذره . وهو مذهب القاضي ; لأنه لا يصح صومه عن النذر ، فأشبه الليل . ولنا ، أن النذر يمين ، فينعقد في الواجب موجبا للكفارة ، كاليمين بالله تعالى . الشافعي