( 8207 ) مسألة ; قال : ( ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه ، فأفطر يوما بغير عذر ، ابتدأ شهرا ، وكفر كفارة يمين ) وجملته أنه إذا ، لم يخل من حالين ; أحدهما ، أفطر لغير عذر ، ففيه روايتان ; إحداهما ، يقطع صومه ، ويلزمه استئنافه ; لأنه صوم يجب متتابعا بالنذر ، فأبطله الفطر لغير عذر ، كما لو شرط التتابع ، وفارق رمضان ; فإن تتابعه بالشرع لا بالنذر ، وها هنا أوجبه على نفسه على صفة ثم فوتها ، فأشبه ما لو شرطه متتابعا . نذر صوم شهر معين ، فأفطر في أثنائه
الثانية ، لا يلزمه الاستئناف ، إلا أن يكون قد شرط التتابع . وهذا قول ; لأن وجوب التتابع ضرورة التعيين لا بالشرط ، فلم يبطله الفطر في أثنائه ، كشهر رمضان ، ولأن الاستئناف يجعل الصوم في الوقت الذي لم يعينه ، والوفاء بنذره في غير وقته ، وتفويت يوم واحد لا يوجب تفويت غيره من الأيام . فعلى هذا ، يكفر عن فطره ، ويقضي يوما مكانه بعد إتمام صومه . وهذا أقيس ، إن شاء الله - تعالى . الشافعي
وعلى الرواية الأولى ، يلزمه الاستئناف عقيب اليوم الذي أفطر فيه ، ولا يجوز تأخيره ; لأن باقي الشهر منذور ، ولا يجوز ترك الصوم فيه ، وتلزمه كفارة أيضا ; لإخلاله بصوم هذا اليوم الذي أفطره . الحال الثاني ، أفطر لعذر ، فإنه يبني على ما مضى من صيامه ، ويقضي ويكفر . هذا قياس المذهب .
وقال : فيه رواية أخرى ، أنه لا كفارة عليه . وهذا مذهب أبو الخطاب ، مالك ، والشافعي ; لأن المنذور محمول على المشروع ، ولو أفطر رمضان لعذر لم يلزمه شيء . ولنا ، أنه فات ما نذره ، فلزمته كفارة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخت وأبي عبيد : { عقبة بن عامر } . وفارق رمضان ; فإنه لو أفطر لغير عذر ، لم تجب عليه كفارة إلا في الجماع ( 8208 ) فصل : فإن جن جميع الشهر المعين ، لم يلزمه قضاء ولا كفارة . ولتكفر يمينها
وقال يلزمه القضاء ; لأنه من أهل التكليف حالة نذره وقضائه ، فلزمه القضاء ، كالمغمى عليه . ولنا ، أنه ليس من أهل التكليف في وقت الوجوب ، فلم يلزمه القضاء ، كما لو كان في شهر رمضان . وإن حاضت [ ص: 86 ] المرأة جميع الزمن المعين ، فعليها القضاء ; وفي الكفارة وجهان . أبو ثور
وقال : لا كفارة عليها ، وفي القضاء وجهان ; أحدهما ، لا يلزمها النذر ; لأن زمن الحيض لا يمكن الصوم فيه ، ولا يدخل في النذر ، كزمن رمضان . ولنا ، أن المنذور يحمل على المشروع ابتداء ، ولو حاضت في شهر رمضان ، لزمها القضاء ، فكذلك المنذور . الشافعي