( 8214 ) فصل : أن يقول : لله علي أن أفعل كذا . وإن قال : علي نذر كذا . لزمه أيضا ; لأنه صرح بلفظ النذر . وإن قال : إن شفاني الله ، فعلي صوم شهر . كان نذرا . وإن قال : لله علي المشي إلى بيت الله ، قال وصيغة النذر ، في الرجل يقول : علي المشي إلى ابن عمر الكعبة لله . قال : هذا نذر ، فليمش . ونحوه عن القاسم بن محمد ، ، ويزيد بن إبراهيم التيمي ، وجماعة من العلماء . ومالك
واختلف فيه عن ، سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ، فروي عنهما مثل قولهم ، وروي عنهما فيمن قال : علي المشي إلى بيت الله : فليس بشيء ، إلا أن يقول : علي نذر مشي إلى بيت الله . ولنا ، أن لفظة : " علي " للإيجاب على نفسه ، فإذا قال : علي المشي إلى بيت الله . فقد أوجبه على نفسه فلزمه ، كما لو قال : هو علي نذر . والله سبحانه وتعالى أعلم .