( 8260 ) فصل : وليس للحاكم أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم ;  لأن الله تعالى قال : { وأشهدوا ذوي عدل منكم    } ولأن فيه إضرارا بالناس ; لأن كثيرا من الوقائع التي يحتاج إلى البينة فيها تقع عند غير المرتبين ، فمتى ادعى إنسان شهادة غير المرتبين ، وجب على الحاكم سماع بينته ، والنظر في عدالة شاهديه ، ولا يجوز ردهم بكونهم من غير المرتبين ; لأن ذلك يخالف الكتاب والسنة والإجماع ، لكن له أن يرتب شهودا يشهدهم الناس ، فيستغنون بإشهادهم  [ ص: 114 ] عن تعديلهم ، ويستغني الحاكم عن الكشف عن أحوالهم ، فيكون فيه تخفيف من وجه ، ويكونون أيضا يزكون من عرفوا عدالته من غيرهم إذا شهد . 
				
						
						
