( 875 ) فصل : قال بعض أصحابنا : يكره للإمام ، وإن قرأ لم يسجد . وهو قول قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها ; لأن فيه إيهاما على المأموم . ولم يكرهه أبي حنيفة ; لأن الشافعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . رواه ، أنه سجد في الظهر ، ثم قام فركع ، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة أبو داود واحتج أصحابنا بأن فيه إيهاما على المأموم . واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى .
وإذا سجد الإمام سجد المأموم معه ، وقال بعض أصحابنا : المأموم مخير بين اتباعه أو تركه والأولى اتباعه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنه لو كان بعيدا لا يسمع ، أو أطروشا في صلاة الجهر ، لسجد بسجود إمامه ، كذا هاهنا . إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا سجد فاسجدوا