( 8291 ) فصل : وللإمام تولية القضاء في بلده وغيره ;  لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى  عمر بن الخطاب  القضاء ، وولى  عليا   ومعاذا    . 
وقال  عثمان بن عفان   لابن عمر    : إن أباك قد كان يقضي وهو خير منك . قال : إن أبي قد كان يقضي ، وإن أشكل عليه شيء ، سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكر الحديث . 
رواه  عمر بن شبة  ، في كتاب " قضاة البصرة    " . 
وروى سعيد  ، في " سننه " عن  عمرو بن العاص    . قال {   : جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : يا عمرو  ، اقض بينهما . قلت : أنت أولى بذلك مني يا رسول الله . قال : إن أصبت القضاء بينهما ، فلك عشر حسنات ، وإن أخطأت ، فلك حسنة   } وعن  عقبة بن عامر  مثله . 
ولأن الإمام يشتغل بأشياء كثيرة من مصالح المسلمين ، فلا يتفرغ للقضاء بينهم . 
فإذا ولى قاضيا ، استحب أن يجعل له أن يستخلف ; لأنه قد يحتاج إلى ذلك ، فإذا أذن له في الاستخلاف ، جاز له بلا خلاف نعلمه ، وإن نهاه عنه ، لم يكن له أن يستخلف ; لأن ولايته بإذنه ، فلم يكن له ما نهاه عنه ، كالوكيل ، وإن أطلق ، فله الاستخلاف . 
ويحتمل أن لا يكون له ذلك ; لأنه يتصرف بالإذن ، فلم يكن له ما لم يأذن فيه ، كالوكيل . ولأصحاب  الشافعي  في هذا وجهان . 
ووجه الأول ، أن الغرض من القضاء الفصل بين المتخاصمين ، فإذا فعله بنفسه أو بغيره ، جاز ، كما لو أذن له ، ويفارق التوكيل ; لأن الإمام يولي القضاء للمسلمين ، لا لنفسه ، بخلاف التوكيل ، فإن استخلف في موضع ليس له الاستخلاف ، فحكمه حكم من لم يول . 
				
						
						
