( 8359 ) فصل : ظاهر كلام ، أن الخرقي ، صحيحة إذا اجتمعت هذه الشروط . وهو قول شهادة البدوي على من هو من أهل القرية ، وشهادة أهل القرية على البدوي ، ابن سيرين ، وأبي حنيفة ، والشافعي . واختاره وأبي ثور . وقال الإمام أبو الخطاب : أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية . فيحتمل هذا أن لا تقبل شهادته . وهو قول جماعة من أصحابنا ، ومذهب أحمد . وقال أبي عبيد كقول أصحابنا ، فيما عدا الجراح ، وكقول الباقين في الجراح احتياطا للدماء . مالك
واحتج أصحابنا بما روى أبو داود ، في " سننه " ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة } . ولأنه متهم ، حيث عدل عن أن يشهد قرويا ويشهد بدويا . قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية : ولا أرى شهادتهم ردت إلا لما فيهم من الجفاء بحقوق الله تعالى ، والجفاء في الدين . ولنا ، أن من قبلت شهادته على أهل البدو ، قبلت شهادته على أهل القرية ، كأهل القرى ، ويحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو ، ونخصه بهذا ; لأن الغالب أنه لا يكون له من يسأله الحاكم ، فيعرف عدالته . أبو عبيد