( 8364 ) فصل : فأما ، فمباحة لا دناءة فيها ، ولا ترد به الشهادة ، وقد ذكرنا مشروعية ذلك في باب المسابقة . وكذلك ما في معناه من الثقاف ، واللعب بالحراب . وقد لعب المسابقة المشروعة ، بالخيل وغيرها من الحيوانات ، أو على الأقدام الحبشة بالحراب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت خلفه تنظر إليهم ، وتستتر به ، حتى ملت . ولأن في هذا تعلما للحرب ، فإنه من آلاته ، فأشبه المسابقة بالخيل والمناضلة ، وسائر اللعب ، إذا لم يتضمن ضررا ، ولا شغلا عن فرض ، فالأصل إباحته ، فما كان منه فيه دناءة يترفع عنه ذوو المروءات ، منع الشهادة إذا فعله ظاهرا ، وتكرر منه ، وما كان منه لا دناءة فيه ، لم ترد بها الشهادة بحال . عائشة