( 8372 ) فصل : ومن فعل شيئا من الفروع مختلفا فيه معتقدا إباحته  ، لم ترد شهادته ، كالمتزوج بغير ولي ، أو بغير شهود ، وآكل متروك التسمية ، وشارب يسير النبيذ . نص عليه  أحمد  ، في شارب النبيذ ، يحد ، ولا ترد شهادته . وبهذا قال  الشافعي    . 
وقال  مالك    : ترد شهادته ; لأنه فعل ما يعتقد الحاكم تحريمه ، فأشبه المتفق على تحريمه . ولنا ، أن الصحابة رضي الله عنهم ، كانوا يختلفون في الفروع ، فلم يكن بعضهم يعيب من خالفه ، ولا يفسقه ، ولأنه نوع مختلف فيه ، فلم ترد شهادة فاعله ، كالذي يوافقه عليه الحاكم . وإن فعل ذلك معتقدا تحريمه  ، ردت شهادته به إذا تكرر . وقال أصحاب  الشافعي    : لا ترد شهادته به ; لأنه فعل لا ترد به شهادة بعض الناس ، فلا ترد به شهادة البعض الآخر ، كالمتفق على حله . ولنا ، أنه فعل يحرم على فاعله ، ويأثم به ، فأشبه المجمع على تحريمه ، وبهذا فارق معتقد حله . وقد روي عن  أحمد  ، في من يجب عليه الحج فلا يحج    : ترد شهادته . 
وهذا يحمل على من اعتقد وجوبه على الفور . فأما من يعتقد أنه على التراخي ، ويتركه بنية فعله ، فلا ترد شهادته ، كسائر ما ذكرنا . ويحتمل أن ترد شهادته مطلقا  [ ص: 180 ] لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من قدر على الحج فلم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا   } . وقال  عمر    : لقد هممت أن أنظر في الناس ، فمن وجدته يقدر على الحج ولا يحج ، ضربت عليه الجزية ، ثم قال : ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين . 
				
						
						
