( 8382 ) مسألة ; قال : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ، للولد وإن سفل  ، ولا شهادة الولد وإن سفل ، لهما وإن علوا . ظاهر المذهب أن شهادة الوالد لولده  لا تقبل ، ولا لولد ولده ، وإن سفل ، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات . ولا تقبل شهادة الولد لوالده  ، ولا لوالدته ، ولا جده ، ولا جدته من قبل أبيه وأمه وإن علوا ، وسواء في ذلك الآباء والأمهات ، وآباؤهما وأمهاتهما . وبه قال  شريح  ، والحسن  ، والشعبي  ،  والنخعي  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  ، وأصحاب الرأي . 
وروي عن  أحمد  ، رحمه الله ، رواية ثانية ، تقبل شهادة الابن لأبيه ، ولا تقبل شهادة الأب له ; لأن مال الابن في حكم مال الأب ، له أن يتملكه إذا شاء ، فشهادته له شهادة لنفسه ، أو يجر بها لنفسه نفعا . قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أنت ومالك لأبيك   } . وقال : { إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من أموالهم   } . ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه . 
 وعنه  رواية ثالثة ، تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ، في ما لا تهمة فيه ، كالنكاح ، والطلاق ، والقصاص ، والمال إذا كان مستغنى عنه ; لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك ، فلا تهمة في حقه . وروي عن عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة . وروي ذلك عن  شريح    . وبه قال  عمر بن عبد العزيز  ،  وأبو ثور  ،  والمزني  ،  وداود  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر    ; لعموم الآيات ، ولأنه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع ، فتقبل شهادته فيه ، كالأجنبي . ولنا ، ما روى الزهري  ، عن عروة  ، عن  عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء   } . 
والظنين : المتهم ، والأب يتهم لولده ; لأن ماله كما له بما ذكرناه ، ولأن بينهما بعضية ، فكأنه يشهد لنفسه ، ولهذا قال عليه السلام : {  فاطمة  بضعة مني ، يريبني ما رابها   } . ولأنه متهم في الشهادة لولده ، كتهمة العدو في الشهادة على عدوه ، والخبر أخص من الآيات ، فتخص به . 
				
						
						
