( 8383 ) فصل : فأما شهادة أحدهما على صاحبه ، فتقبل . نص عليه  أحمد    . وهذا قول عامة أهل العلم ،  [ ص: 187 ] ولم أجد عن  أحمد  في " الجامع " فيه خلافا ; وذلك لقول الله تعالى : { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين    } . فأمر بالشهادة عليهم ، ولو لم تقبل لما أمر بها ، ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال النفع ، ولا تهمة في شهادته عليه ، فوجب أن تقبل ، كشهادة الأجنبي ، بل أولى ، فإن شهادته لنفسه لما ردت للتهمة في إيصال النفع إلى نفسه ، كان إقراره عليه مقبولا . وحكى  القاضي  ، في المجرد رواية أخرى ، أن شهادة أحدهما لا تقبل على صاحبه ; لأن شهادته له غير مقبولة ، فلا تقبل عليه ، كالفاسق . 
وقال بعض الشافعية : لا تقبل شهادة الابن على أبيه  في قصاص ، ولا حد قذف ; لأنه لا يقتل بقتله ، ولا يحد بقذفه ، فلا يلزمه ذلك . والمذهب الأول ; لما ذكرنا ، ولأنه يتهم له ولا يتهم عليه ، فشهادته عليه أبلغ في الصدق ، كإقراره على نفسه . 
				
						
						
