( 8387 ) مسألة ; قال : ولا الزوج لامرأته ، ولا المرأة لزوجها . وبهذا قال الشعبي  ،  والنخعي  ،  ومالك  ، وإسحاق  ،  وأبو حنيفة    . وأجاز شهادة كل واحد منهما لصاحبه  شريح  ، والحسن  ،  والشافعي  ،  وأبو ثور    ; لأنه عقد على منفعة ، فلا يمنع قبول الشهادة ، كالإجارة . وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، كقولهم . وقال  الثوري  ،  وابن أبي ليلى    : تقبل شهادة الرجل لامرأته ;  لأنه لا تهمة في حقه ، ولا تقبل شهادتها له ; لأن يساره وزيادة حقها من النفقة ، تحصل بشهادتها له بالمال ، فهي متهمة لذلك . 
ولنا ، أن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب ، وينبسط في ماله عادة ، فلم تقبل شهادته له ، كالابن  [ ص: 188 ] مع أبيه ; ولأن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته ، ويسار المرأة تزيد به قيمة بضعها المملوك لزوجها ، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه ، فلم تقبل ، كشهادته لنفسه . ويحقق هذا أن مال كل واحد منهما يضاف إلى الآخر ، قال الله تعالى : { وقرن في بيوتكن    } . وقال : { لا تدخلوا بيوت النبي    } . فأضاف البيوت إليهن تارة ، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرى ، وقال : { لا تخرجوهن من بيوتهن    } . وقال  عمر  ، للذي قال له : إن غلامي سرق مرآة امرأتي : لا قطع عليه ، عبدكم سرق مالكم . ويفارق عقد الإجارة من هذه الوجوه كلها . 
				
						
						
