( 8396 ) مسألة ; قال : وشهادة ولد الزنى  جائزة ، في الزنى وغيره هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم  عطاء  ، والحسن  ، والشعبي  ، والزهري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  ،  وأبو حنيفة  ، وأصحابه . وقال  مالك  ،  والليث    : لا تجوز شهادته في الزنى وحده ; لأنه متهم ، فإن العادة في من فعل قبيحا ، أنه يحب أن يكون له نظراء . وحكي عن  عثمان  ، أنه قال : ودت الزانية أن النساء كلهن زنين . 
ولنا ، عموم الآيات ، وأنه عدل مقبول الشهادة في غير الزنى ، فقبل في الزنى كغيره ، ومن قبلت شهادته في القتل ، قبلت في الزنى ، كولد الرشدة . قال  ابن المنذر    : وما احتجوا به غلط من وجوه ; أحدها ، أن ولد الزنى لم يفعل فعلا قبيحا ، يحب أن يكون له نظراء فيه . والثاني ، أنني لا أعلم ما ذكر عن  عثمان  ثابتا عنه ، وأشبه ذلك أن لا يكون ثابتا عنه ، وغير جائز أن يطلق  عثمان  كلاما بالظن عن ضمير امرأة لم يسمعها تذكره . 
الثالث ، أن الزاني لو تاب ، لقبلت شهادته ، وهو الذي فعل الفعل القبيح ، فإذا قبلت شهادته مع ما ذكروه ، فغيره أولى ; فإنه لا يجوز أن يلزم ولده من وزره أكثر مما لزمه ، وما يتعدى الحكم إلى غيره من غير أن يثبت فيه ، مع أن ولده لا يلزمه شيء من وزره ; لقول الله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى    } . وولد الزنى لم يفعل شيئا يستوجب به حكما . . 
				
						
						
