( 8401 ) فصل : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، أنه
nindex.php?page=treesubj&link=15973_19704_27107لا يعتبر في ثبوت أحكام التوبة ، من قبول الشهادة ، وصحة ولايته في النكاح ، إصلاح العمل . وهو أحد القولين
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وفي القول الآخر ، يعتبر إصلاح العمل ، إلا أن يكون ذنبه الشهادة بالزنى ، ولم يكمل عدد الشهود ، فإنه يكفي مجرد التوبة من غير اعتبار إصلاح ، وما عداه
[ ص: 194 ] فلا تكفي التوبة حتى تمضي عليه سنة ، تظهر فيها توبته ، ويتبين فيها صلاحه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب هذا رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=89إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا } .
وهذا نص ، فإنه نهى عن قبول شهادتهم ، ثم استثنى التائب المصلح ; ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لما ضرب
صبيغا أمر بهجرانه ، حتى بلغته توبته ، فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة . ولنا ، قوله عليه السلام : {
التوبة تجب ما قبلها } .
وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13927التائب من الذنب كمن لا ذنب له } . ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة ، فكذلك الأحكام ، ولأن التوبة من الشرك بالإسلام لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده ، وهو أعظم الذنوب كلها ، فما دونه أولى . فأما الآية ، فيحتمل أن يكون الإصلاح هو التوبة ، وعطفه عليها لاختلاف اللفظين ، ودليل ذلك ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأبي بكرة : تب ، أقبل شهادتك . ولم يعتبر أمرا آخر ، ولأن من كان غاصبا ، فرد ما في يديه ، أو مانعا للزكاة ، فأداها وتاب إلى الله تعالى ، قد حصل منه الإصلاح ، وعلم نزوعه عن معصيته بأداء ما عليه ، ولو لم يرد التوبة ، ما أدى ما في يديه ، ولأن تقيده بالسنة تحكم لم يرد الشرع به ، والتقدير إنما يثبت بالتوقيف ، وما ورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في حق
صبيغ إنما كان لأنه تائب من بدعة ، وكانت توبته بسبب الضرب والهجران ، فيحتمل أنه أظهر التوبة تسترا ، بخلاف مسألتنا .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أن التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة ، لحديث
صبيغ . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " الورع " ، قال : ومن علامة توبته ، أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع ، ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة . والصحيح أن
nindex.php?page=treesubj&link=20470_15973_27107التوبة من البدعة كغيرها ، إلا أن تكون التوبة بفعل يشبه الإكراه ، كتوبة
صبيغ ، فيعتبر له مدة تظهر أن توبته عن إخلاص ، لا عن إكراه . وللحاكم أن يقول للمتظاهر بالمعصية : تب ، أقبل شهادتك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أعرف هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكيف لا يعرفه ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأبي بكرة ، .
( 8401 ) فَصْلٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=14209وَالْخِرَقِيِّ ، أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=15973_19704_27107لَا يُعْتَبَرُ فِي ثُبُوتِ أَحْكَامِ التَّوْبَةِ ، مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، وَصِحَّةِ وِلَايَتِهِ فِي النِّكَاحِ ، إصْلَاحُ الْعَمَلِ . وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ ، وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ ، يُعْتَبَرُ إصْلَاحُ الْعَمَلِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَنْبُهُ الشَّهَادَةَ بِالزِّنَى ، وَلَمْ يَكْمُلْ عَدَدُ الشُّهُودِ ، فَإِنَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّوْبَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ إصْلَاحٍ ، وَمَا عَدَاهُ
[ ص: 194 ] فَلَا تَكْفِي التَّوْبَةُ حَتَّى تَمْضِيَ عَلَيْهِ سَنَةٌ ، تَظْهَرُ فِيهَا تَوْبَتُهُ ، وَيَتَبَيَّنُ فِيهَا صَلَاحُهُ . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ هَذَا رِوَايَةً
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدْ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=89إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا } .
وَهَذَا نَصٌّ ، فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى التَّائِبَ الْمُصْلِحَ ; وَلِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا ضَرَبَ
صَبِيغًا أَمَرَ بِهِجْرَانِهِ ، حَتَّى بَلَغَتْهُ تَوْبَتُهُ ، فَأَمَرَ أَنْ لَا يُكَلَّمَ إلَّا بَعْدَ سَنَةٍ . وَلَنَا ، قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
التَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا } .
وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13927التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ } . وَلِأَنَّ الْمَغْفِرَةَ تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ ، فَكَذَلِكَ الْأَحْكَامُ ، وَلِأَنَّ التَّوْبَةَ مِنْ الشِّرْكِ بِالْإِسْلَامِ لَا تَحْتَاجُ إلَى اعْتِبَارِ مَا بَعْدَهُ ، وَهُوَ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ كُلِّهَا ، فَمَا دُونَهُ أَوْلَى . فَأَمَّا الْآيَةُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْإِصْلَاحُ هُوَ التَّوْبَةُ ، وَعَطْفُهُ عَلَيْهَا لِاخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ ، قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لِأَبِي بَكْرَةَ : تُبْ ، أَقْبَلْ شَهَادَتَك . وَلَمْ يَعْتَبِرْ أَمْرًا آخَرَ ، وَلِأَنَّ مَنْ كَانَ غَاصِبًا ، فَرَدَّ مَا فِي يَدَيْهِ ، أَوْ مَانِعًا لِلزَّكَاةِ ، فَأَدَّاهَا وَتَابَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، قَدْ حَصَلَ مِنْهُ الْإِصْلَاحُ ، وَعُلِمَ نُزُوعُهُ عَنْ مَعْصِيَتِهِ بِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يُرِدْ التَّوْبَةَ ، مَا أَدَّى مَا فِي يَدَيْهِ ، وَلِأَنَّ تَقَيُّدَهُ بِالسَّنَةِ تَحَكُّمٌ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ ، وَالتَّقْدِيرُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالتَّوْقِيفِ ، وَمَا وَرَدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي حَقِّ
صَبِيغٍ إنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ تَائِبٌ مِنْ بِدْعَةٍ ، وَكَانَتْ تَوْبَتُهُ بِسَبَبِ الضَّرْبِ وَالْهِجْرَانِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَظْهَرَ التَّوْبَةَ تَسَتُّرًا ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .
وَقَدْ ذَكَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، أَنَّ التَّائِبَ مِنْ الْبِدْعَةِ يُعْتَبَرُ لَهُ مُضِيُّ سَنَةٍ ، لِحَدِيثِ
صَبِيغٍ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي " الْوَرَعِ " ، قَالَ : وَمِنْ عَلَامَةِ تَوْبَتِهِ ، أَنْ يَجْتَنِبَ مَنْ كَانَ يُوَالِيه مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ، وَيُوَالِي مَنْ كَانَ يُعَادِيه مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ . وَالصَّحِيحُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20470_15973_27107التَّوْبَةَ مِنْ الْبِدْعَةِ كَغَيْرِهَا ، إلَّا أَنْ تَكُونَ التَّوْبَةُ بِفِعْلٍ يُشْبِهُ الْإِكْرَاهَ ، كَتَوْبَةِ
صَبِيغٍ ، فَيُعْتَبَرُ لَهُ مُدَّةٌ تُظْهِرُ أَنَّ تَوْبَتَهُ عَنْ إخْلَاصٍ ، لَا عَنْ إكْرَاهٍ . وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُتَظَاهِرِ بِالْمَعْصِيَةِ : تُبْ ، أَقْبَلْ شَهَادَتَك .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا أَعْرِفُ هَذَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَكَيْفَ لَا يَعْرِفُهُ ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوْبَةِ ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِأَبِي بَكْرَةَ ، .