( 8403 ) فصل : وإن ، ففي قبولها وجهان ; أحدهما ، تقبل ; لأن زوال المانع ليس من فعلهم ، فأشبه زوال . الصبي بالبلوغ ، ولأن ردها بسبب لا عار فيه ، فلا يتهم في قصد نفي العار بإعادتها ، بخلاف الفسق . والثاني ، لا تقبل ; لأنه ردها باجتهاده ، فلا ينقضها باجتهاده . شهد السيد لمكاتبه ، فردت شهادته أو شهد وارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال ، فردت شهادته ، ثم عتق المكاتب ، وبرأ الجرح ، وأعادوا تلك الشهادة
والأول أشبه بالصحة ، فإن الأصل قبول شهادة العدل ، ما لم يمنع منه مانع ، ولا يصح القياس على الشهادة المردودة للفسق ; لما ذكرنا بينهما من الفرق . ويخرج على هذا كل شهادة مردودة ; إما للتهمة ، أو لعدم الأهلية ، إذا أعادها بعد زوال التهمة ، ووجود الأهلية ، فهل تقبل ؟ على وجهين .