( 8430 ) مسألة ; قال : ( واليمين التي يبرأ بها المطلوب ، هي اليمين بالله ، وإن كان الحالف كافرا ) . وجملته ، أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب  ، هي اليمين بالله تعالى . في قول عامة أهل العلم ، إلا أن  مالكا  أحب أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، وإن استحلف حاكم بالله ، أجزأ . قال  ابن المنذر    : هذا أحب إلي ; لأن  ابن عباس  روى { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا ، فقال له : قل : والله الذي لا إله إلا هو ، ماله عندك شيء .   } رواه أبو داود    . وفي حديث  عمر  ، حين حلف لأبي  ، قال : والله الذي لا إله إلا هو ، إن النخل لنخلي ، وما لأبي  فيها شيء . 
وقال  الشافعي    : إن كان المدعى قصاصا أو عتاقا ، أو حدا ، أو مالا يبلغ نصابا غلظت اليمين ، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية . وقال في القسامة : عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . وهذا اختيار  أبي الخطاب    . وذكر  القاضي  أن هذا في أيمان القسامة خاصة ، وليس بشرط  [ ص: 211 ] 
ولنا ، قول الله تعالى : { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا    } . وقال تعالى : { فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما    } . وقال تعالى في اللعان : { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين    } . وقال تعالى : { وأقسموا بالله جهد أيمانهم    } . قال بعض أهل التفسير : من أقسم بالله ، فقد أقسم جهد اليمين {   . واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد  في الطلاق ، فقال : آلله ما أردت إلا واحدة   } . 
حديث الحضرمي  والكندي  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألك بينة ؟ . قال : لا ، ولكن أحلفه ، والله ما يعلم أنها أرضي غصبنيها .   } رواه أبو داود    . وقال  عثمان   لابن عمر    : تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه . ولأن في الله كفاية ، فوجب أن يكتفى باسمه في اليمين ، كالموضع الذي سلموه . فأما حديث  ابن عباس   وعمر  ، فإنه يدل على جواز الاستحلاف كذلك ، وما ذكرناه يدل على الاكتفاء باسم الله وحده ، وما ذكره الباقون فتحكم لا نص فيه ، ولا قياس يقتضيه . 
إذا ثبت هذا ، فإن اليمين في حق المسلم والكافر جميعا بالله تعالى ، لا يحلف أحد بغيره ; لقول الله تعالى : { فيقسمان بالله    } . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من كان حالفا ، فليحلف بالله أو ليصمت   } . . 
				
						
						
