( 8440 ) فصل : ، فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا ، لم يحلف عنه ووقف الأمر حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ، ولم يحلف عنه وليه . ولو ولا تدخل اليمين النيابة ، ولا يحلف أحد عن غيره ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن نكل قضي عليه . ادعى الأب لابنه الصغير حقا ، أو ادعاه الوصي أو الأمين له ، فأنكر المدعى عليه
ومن لم ير القضاء بالنكول ، ورأى رد اليمين على المدعي ; لم يحلف الولي عنهما ، ولكن تقف اليمين ، ويكتب الحاكم محضرا بنكول المدعى عليه . وإن ، نظرت ; فإن كانت مما يقبل قول العبد فيها على نفسه ، كالقصاص ، والطلاق ، والقذف ، فالخصومة معه دون سيده . فإن قلنا : إن اليمين تشرع في هذا . أحلف العبد دون سيده ، وإن نكل لم يحلف غيره ، وإن كان مما لا يقبل قول العبد فيه ، كإتلاف مال ، أو جناية توجب المال ، فالخصم السيد ، واليمين عليه ، ولا يحلف العبد فيها بحال . ادعى على العبد دعوى