( 8445 ) مسألة ; قال : ( وإذا شهد من الأربعة اثنان ، أن هذا زنى بها في هذا البيت ، وشهد الآخران أنه زنى بها في البيت الآخر ، فالأربعة قذفة ، وعليهم الحد ) . وجملته ، أن من شرط صحة الشهادة على الزنى ، اجتماع الشهود الأربعة على فعل واحد  ، فإن لم يجتمعوا ، لم تكمل الشهادة ، وكان الجميع قذفة ، وعليهم الحد ، فإذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت ، واثنان أنه زنى بها في بيت آخر  ، فما اجتمعوا على الشهادة بزنى واحد ; لأن الزنى في هذا البيت غير الزنى في الآخر ، فلم تكمل شهادتهم ، ويحدون حد القذف . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي  في أحد قوليه . 
وقال أبو بكر    : تكمل شهادتهم ، ويحد المشهود عليه . واستبعده  أبو الخطاب  ، وقال : هذا سهو من الناقل ; لأنه يخالف الأصول والإجماع ، والحد يدرأ بالشبهات ، فكيف يجب بها ، وقال  النخعي  ، وأصحاب الرأي  وأبو ثور  ،  والشافعي  في قول : لا حد على الشهود ; لأنهم كملوا أربعة ، ولا على المشهود عليه ; لأنهم لم يشهدوا بزنى واحد يجب الحد به . 
ولنا ، أنهم لم يشهدوا بزنى واحد ، فلزمهم الحد ، كما لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة ، واثنان أنه زنى بغيرها ، ولأنه لا يخلو من أن تكون شهادتهم بزنى واحد أو باثنين ، فإن كانت بفعل واحد ، مثل أن يعين الجميع وقتا واحدا ، لا يمكن زناه فيه في الموضعين ، فاثنان منهم كاذبان يقينا ، واثنان منهم لو خلوا عن المعارضة لشهادتهم ، لكانا قاذفين ، فمع التعارض أولى . وإن كانت شهادتهم بفعلين ، كانوا قذفة ، كما لو عينوا في شهادتهم أنه زنى مرة أخرى . وما ذكروه يبطل بالأصل الذي ذكرناه . 
				
						
						
