( 8467 ) فصل : وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي . أصل ، فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع  شاهدا الفرع ، فعليهما الضمان . لا أعلم بينهم في ذلك خلافا . وإن رجع شاهدا الأصل وحدهما ، لزمهما الضمان أيضا . وبه قال  الشافعي   ومحمد بن الحسن    . وحكى  أبو الخطاب  ، عن  القاضي  ، أنه لا ضمان عليهما . وهو قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف    ; لأن الحكم تعلق بشهادة شاهدي الفرع ، بدليل أنهما جعلا شهادة شاهدي الأصل شهادة ، لم يلزم شاهدي الأصل ضمان ، لعدم تعلق الحكم بشهادتهما . ولنا ، أن الحق ثبت بشهادة شاهدي الأصل ; بدليل اعتبار عدالتهما ، فإذا رجعا ، ضمنا ، كشاهدي الفرع . 
				
						
						
