( 8492 ) مسألة ; قال : ( وإذا شهد من يخنق في الأحيان  ، قبلت شهادته في إفاقته ) قال  ابن المنذر  أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وممن حفظنا عنه ذلك  مالك   والثوري   [ ص: 240 ]  والشافعي  وإسحاق   وأبو ثور  ولا أحسبه إلا مذهب أهل الكوفة    ; وذلك لأن الاعتبار في الشهادة بحال أدائها ، وهو في وقت الأداء من أهل التحصيل والعقل الثابت ، فقبلت شهادته ، كالصبي إذا كبر ، ولأنه عدل غير متهم ، فقبلت شهادته ، كالصحيح ، وزوال عقله في غير حال الشهادة لا يمنع قبولها ، كالصحيح الذي ينام ، والمريض الذي يغمى عليه في بعض الأحيان . 
				
						
						
