( 8517 ) فصل : وإن ، لزمه أن يحلف له ; لأنه لو أقر له ، لزمه تسليمها إليه ، ومن لزمه الحق مع الإقرار ، لزمته اليمين مع الإنكار ، ويحلف على ما ادعاه من نفي العلم . وإن صدقاه ، فلا يمين عليه . وإن صدقه أحدهما ، حلف للآخر . وإن أقر بها لواحد منهما ، أو غيرهما ، صار المقر له صاحب اليد . فإن تداعيا عينا في يد غيرهما ، فقال : هي لأحدكما لا أعرفه عينا . أو قال : لا أعرف صاحبها ، أهو أحدكما أو غيركما . أو قال : أودعنيها أحدكما . أو : رجل لا أعرفه عينا فادعى كل واحد منهما أنك تعلم أني صاحبها ، أو أني الذي أودعتكها ، أو طلبت يمينه . لزمه اليمين على ما ادعاه من ذلك ; لما ذكرنا . وإن نكل عن اليمين ، قضي عليه بقيمتها . قال غير المقر له : احلف لي أن العين ليست ملكي ، أو أني لست الذي أودعتكها
وإن اعترف بها لهما كان الحكم فيها كما لو كانت في أيديهما ابتداء ، وعليه اليمين لكل واحد منهما في النصف المحكوم به لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به .