الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8517 ) فصل : وإن تداعيا عينا في يد غيرهما ، فقال : هي لأحدكما لا أعرفه عينا . أو قال : لا أعرف صاحبها ، أهو أحدكما أو غيركما . أو قال : أودعنيها أحدكما . أو : رجل لا أعرفه عينا فادعى كل واحد منهما أنك تعلم أني صاحبها ، أو أني الذي أودعتكها ، أو طلبت يمينه ، لزمه أن يحلف له ; لأنه لو أقر له ، لزمه تسليمها إليه ، ومن لزمه الحق مع الإقرار ، لزمته اليمين مع الإنكار ، ويحلف على ما ادعاه من نفي العلم . وإن صدقاه ، فلا يمين عليه . وإن صدقه أحدهما ، حلف للآخر . وإن أقر بها لواحد منهما ، أو غيرهما ، صار المقر له صاحب اليد . فإن قال غير المقر له : احلف لي أن العين ليست ملكي ، أو أني لست الذي أودعتكها . لزمه اليمين على ما ادعاه من ذلك ; لما ذكرنا . وإن نكل عن اليمين ، قضي عليه بقيمتها .

                                                                                                                                            وإن اعترف بها لهما كان الحكم فيها كما لو كانت في أيديهما ابتداء ، وعليه اليمين لكل واحد منهما في النصف المحكوم به لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية