( 8538 ) فصل : وإذا ، لم تقبل بينته بهذا حتى يشهد أن خالدا باعه إياها ، أو وهبها له وهو يملكها ، أو يشهد أنها دار عمرو اشتراها من خالد ، أو يشهد أنه باعها أو وهبها له ، وسلمها إليه . وإنما لم [ ص: 264 ] تسمع البينة بمجرد الشراء والهبة ; لأن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه ويهبه فلا تقبل شهادتهم به ، فإن انضم إلى ذلك الشهادة للبائع بالملك ، أو شهدوا للمشتري بالملك ، أو شهدوا بالتسليم ، فقد شهدوا بتقدم اليد ، أو بالملك للمدعي ، أو لمن باعه ، فالظاهر أنه ملكه ; لأن اليد تدل على الملك . وهذا مذهب كانت في يد زيد دار ، فادعاها عمرو ، وأقام بينة أنه اشتراها من خالد بثمن مسمى نقده إياه ، أو أن خالدا وهبه تلك الدار ، وإنما قبلناها وهي شهادة بملك ماض ; لأنها شهدت بالملك مع السبب ، والظاهر استمراره بخلاف ما إذا لم يذكر السبب . الشافعي