( 8554 ) مسألة ; قال : ( ولو ، كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهما بالألف ، إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف الذي شهدت بها الأخرى فيأخذ الولي الألفين ) أما إذا كانت كل بينة شهدت بألف غير معين ، فإن الولي يطالب بالألفين جميعا ; لأن كل واحد من الرجلين ثبت عليه أحد الألفين ، فيلزمه أداؤها ، وعلى الولي أن يطالب بها ، كما لو أقر كل واحد منهما بألف . شهد شاهدان على رجل ، أنه أخذ من صبي ألفا ، وشهد آخران على رجل آخر أنه أخذ من الصبي ألفا
وأما إن كان المشهود به ألفا معينا ، فشهدت بينة أن هذا الرجل هو الآخذ لها ، لم يجب إلا ألف واحد ، وللولي [ ص: 271 ] مطالبة أيهما شاء لأنه قد ثبت أن كل واحد منهما أخذ الألف ، فإن كان لم يرده ، فقد استقر في ذمته ، وإن كان رده إلى الصبي ، لم تبرأ ذمته برده إليه ; لأنه ليس له قبض صحيح . فإن غرمه الذي لم يرده ، لم يرجع على أحد ; لأنه استقر عليه ، وإن غرمه الراد له ، رجع على الذي لم يرده . فإن غرمه أحدهما ، فادعى أن الضمان استقر على صاحبه ، ليرجع عليه فالقول قول الآخر مع يمينه ; لأن الأصل عدم استقراره عليه .