( 8559 ) فصل : وإذا ، نظرت ; فإن كان مما ينقل ويحول ، كالأثاث ، والأواني ، والكتب فهو للمكتري ; لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة من رحله وقماشه ، وإن كان في شيء مما يتبع في البيع ; كالأبواب المنصوبة ، والخوابي المدفونة ، والرفوف المسمرة ، والسلاليم المسمرة ، والمفاتيح والرحا المنصوبة ، وحجرها التحتاني فهو للمكري ; لأنه من توابع الدار ، فأشبه الشجرة المغروسة فيها . وإن كانت الرفوف موضوعة على أوتاد ، فقال اختلف المكري والمكتري في شيء في الدار : إذا اختلفا في الرفوف ، فهي لصاحب الدار . فظاهر هذا العموم في الرفوف كلها . أحمد
وقال : كلام القاضي محمول على المسمرة ، فأما غير المسمرة فهي بينهما إذا تحالفا ; [ ص: 274 ] لأنها لا تتبع في البيع فأشبهت القماش . وهذا ظاهر يشهد للمكتري ، وللمكري ظاهر يعارض هذا ، وهو أن المكري يترك الرفوف في الدار ، ولا ينقلها عنها ، فإذا تعارض الظاهران من الجانبين ، استويا . وهذا مذهب أحمد . فعلى هذا ، إذا تحالفا ، كانت بينهما ، وإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر ، فهي لمن حلف . وذكر الشافعي في موضع آخر ، القاضي ، أنه إن كان للرف شكل منصوب في الدار ، فهو لصاحب الدار مع يمينه ، وإن لم يكن له شكل منصوب تحالفا ، وكان بينهما ; لأنه إذا كان له شكل منصوب في الدار فالشكل تابع للدار ، فهو لصاحبها ، والظاهر أن أحد الرفين لمن له الآخر ، وكذلك إن اختلفا في مصراع باب مقلوع ، فالحكم فيه كما ذكرنا ; لأن أحدهما لا يستغني عن صاحبه ، فكان أحدهما لمن له الآخر ، كالحجر الفوقاني من الرحى ، والمفتاح مع السكرة . وأبو الخطاب
ووجه وظاهر كلام ، في أن الرفوف لصاحب الدار على كل حال ، أن العادة جارية بترك الرفوف في الدار ، ولم تجر بنقل المكتري لها معه ، فكانت لصاحب الدار ، كالذي له شكل منصوب ، ولأنها إذا كانت لها أوتاد منصوبة ، فالأوتاد لصاحب الدار ، فكذلك ما نصبت له كالحجر الفوقاني من الرحى إذا كان السفلاني منصوبا ، ومفتاح السكرة المسمرة . أحمد