ولو كانت دار فيها أربعة أبيات ، وفي أحد أبياتها ساكن ، وفي الثلاثة الباقية ساكن آخر ، فاختلفا فيها  ، كان لكل واحد ما هو ساكن فيه ، لأن كل بيت ينفصل عن صاحبه ، ولا يشارك الخارج منه الساكن فيه في ثبوت اليد عليه . ولو تنازعا الساحة التي يتطرق منها إلى البيوت ، فهي بينهما نصفين ; لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها ، فأشبهت العمامة فيما ذكرنا . 
				
						
						
